السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

4

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

( مسألة 3 ) : يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه « 1 » كما وصفه عليه السلام بقوله : « وأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوامّ أن يقلّدوه » . ( مسألة 4 ) : لا يجوز « 2 » العدول من الحيّ إلى الحيّ في المسائل التي عمل بها إلّا إذا كان الثاني أعلم ، وأمّا ما لم يعمل بها فالظاهر جواز العدول عنه ولو إلى المساوي . ( مسألة 5 ) : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ويجب الفحص عنه ، وإذا تساوى مجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما تخيّر بينهما إلّاإذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فيتعيّن « 3 » تقليده ، وإذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعيّن دون الآخر تعيّن تقليده . ( مسألة 6 ) : إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يتمكّن من تعيينه تعيّن الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما مع التمكّن ، ومع عدمه يكون مخيّراً بينهما . ( مسألة 7 ) : يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم ، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعية ، وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخيّر بين تقليده وتقليد غيره ، ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم

--> ( 1 ) - غير مكبّ على الدنيا ولا حريصاً عليها وعلى تحصيلها جاهاً ومالًا على الأحوط . ( 2 ) - على الأحوط في المساوي ، ويجب إذا كان الثاني أعلم على الأحوط . ( 3 ) - التعيّن غير معلوم ، نعم الأولى والأحوط تقليده .